القاضي النعمان المغربي
127
دعائم الإسلام
إذا كان طاهرا خلاف شعور الناس ، قال الله تعالى : ( 1 ) ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين . ذكر الحيض روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم : أن المرأة إذا حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم وحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء ، فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة وحلت لزوجها . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله : أنه رخص في مباشرة ( 2 ) الحائض وقال : تتزر بإزار دون السرة إلى الركبتين ، ولزوجها منها ما فوق الإزار ، وروينا عنهم صلوات الله عليهم : أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له ، وفعل ما لا يجب أن يفعله ، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من خطيئته وإن تصدق بصدقة مع ذلك فهو حسن ( 3 ) ، وإذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة ، ودم الحيض ينفصل من دم الاستحاضة ، لان دم الحيض كدر غليظ منتن ، ودم الاستحاضة رقيق ، فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض ، فإذا ذهب تطهرت ثم
--> . 80 ، 16 ( 1 ) . إن المباشرة هي إلصاق الجلد بالجلد اشتق ذلك من اسمه وهو البشرة ه . D gl ( 2 ) من تأويل الدعائم مثل ذلك يجب على المرأة إذا هي طاوعته عليه ، وإن استكرهها . D gl ( 3 ) فلا شئ عليها ، وإن لم يكن الرجل يعلم بحيضها وكتمته ذلك حتى وطئها فالاثم في ذلك عليها ولا شئ عليه ، إذ لم يعلم بحيضها ، ومن الاخبار في الفقه واختلفوا فيما على من أتى امرأته وهي حائض ، فروى بعضهم أن يستغفر الله ولا يعود وروى آخرون أنه من وطئها في أول الدم أمر أن يتصدق بدينار وإن وطئها في آخره تصدق بنصف دينار ، والامر بالصدقة في هذا عندي أمر استحباب ، والواجب فيه الندم والاستغفار وترك العودة ، وإن تصدق كان محسنا ، وعن أمير المؤمنين أنه قضى في رجل نكح امرأة في حيضها قال : إن أتاها في إقبال حيضها فعليه أن يتصدق بدينار ، ويضربه الامام ربع حد الزاني ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضربه الامام من الحد اثنى عشر جلدة ويستغفر الله ولا يعود ، ه 98 حاتمية ومن الاخبار في الفقه ورووا في المرأة ترى الصفرة والكدرة وما كان في أيام الحيض فهو من الحيض وما كان من غير أيام الحيض فليس بحيض .